المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة , ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة