المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة , ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026