المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ (000,964,820,1) دينار وذلك على النحو التالي :- ?أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 220,044,151,1 دينار 0 ?ب-ايرادات دخل المُلكية 780,458,15 دينار 0 ?ج-ايرادات مختلفة 000,740,241 دينار 0 ?د- دعم حكومي 000,212,367 دينار 0 ه- منح خارجية 000,509,45 دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة