المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2010 ) و (2011) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026