المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون ، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك