المادة 18 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026