المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (600,124,161,1) دينار .
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (800,605,223) دينار .
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (800,518,937) دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026