المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2013 ) و (2014) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026