المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 2 لسنة 2013

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بمبلغ (000,372,763) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 000,341,917دينار. ب- خسارة شركة الكهرباء الوطنية -000,447,714 دينار. ج- ايرادات دخل المُلكية 000,310,22 دينار. د- ايرادات مختلفة 000,895,193 دينار. ه- دعم حكومي 000,339,265 دينار. و- منح خارجية 000,934,78 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة