المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 2 لسنة 2013

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (000,446,272,1) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (000,936,154) دينار . ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,510,117,1 ) دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة