المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2014 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1،258،977،000) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2014 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (139،665،000) دينار. ج- يقدر صافي العجز بعد التمويل للسنة المالية 2014 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (1،119،312،000) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة