المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026