المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026