المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.665.834.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار. ب- إيردات دخل الملكية 70.501.000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 11.205.000 دينار. د- دعم حكومي 154.742.000 دينار. ه- منح خارجية 53.425.000 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة