المادة 27 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) منقانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026