المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026