المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,914,663,1) دينار وذلك على النحو التالي-: أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 000,021,309,1 دينار. ب -إيرادات دخل المُلكية 000,019,91 دينار. ج- إيرادات مختلفة 000,613,17 دينار. د- دعم حكومي 000,236,191 دينار. ه- منح خارجية 000,025,55 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك