المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,086,439,1) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,086,439,1) دينار منها مبلغ(000,816,138) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك