المادة 0 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

2- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات0 3- ان لا يكون وزيراً عاملاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة