المادة 18 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامور التالية:-
1-التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة.
2-تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026