المادة 21 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية 0
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح.
3-ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
?ب-يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي:-
1-ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026