المادة 25 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- يحق للوزير او لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية0
ب-اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026