المادة 31 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم0 ب-يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناءً على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها0 ج-يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك