المادة 33 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026