المادة 35 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026