المادة 46 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:- أ-رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة. ب-رسوم الاشتراكات السنوية0 ج-التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د- غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة. ه- بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى0 و-ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية0 ز-قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة