المادة 13 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة. د- تحديد الرسوم النقابية بأنظمة تصدر وفق احكام هذا القانون. ه- اقتراح مشاريع الانظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس النقابة. و- النظر في جميع الشؤون التي تهم النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة