المادة 13 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
للهيئة العامة حق:
أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
ب- تصديق الموازنة السنوية.
ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة.
د- تحديد الرسوم النقابية بأنظمة تصدر وفق احكام هذا القانون.
ه- اقتراح مشاريع الانظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس النقابة.
و- النظر في جميع الشؤون التي تهم النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026