المادة 35 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: - أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. ب- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب التحقيق في الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشتكى عليه التهمه المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام ثم يدعوه للمثول امامه وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الموكل حاضرا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة