المادة 46 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
تفقد الارملة حقها في الراتب بزواجها والقصر في بلوغ الذكور وزواج الاناث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة