المادة 48 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

العقوبات 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الحصول على ترخيص ، او ج- زوال مهنة الجيولوجي دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي ، او د- تعاطى مهنة الجيولوجيا بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن تعاطيها او بشطب اسمه من سجل النقابة. يعاقب بغرامة من خمسة دنانير الى مائة دينار او بالحبس مدة أسبوع الى ثلاثة اشهر او العقوبتين معا. واذا تكررت المخالفة تضاعفت العقوبة. 2- كل من زور وثائقا من اجل الحصول على لقب جيولوجي او من اجل مزاولة هذه المهنة او استعمل مثل هذه الوثائق يعاقب- بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة