المادة 50 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

1- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الاعضاء. د- الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. ه- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة واثمان مطبوعاتها. و- ومن نسبة لا تزيد عن( 5%) من دخل الجيولوجي من مهنة الجيولوجيا حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. 2- تحدد هذه الموارد وكيفيه فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في انظمة توضع لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة