المادة 50 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
1- تتألف موارد النقابة من:
أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل.
ب- الرسوم السنوية.
ج- العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الاعضاء.
د- الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ه- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة واثمان مطبوعاتها.
و- ومن نسبة لا تزيد عن( 5%) من دخل الجيولوجي من مهنة الجيولوجيا حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
2- تحدد هذه الموارد وكيفيه فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في انظمة توضع لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026