المادة 53 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
ب_ لا يجوز التصرف في شىء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
ه- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في المواد( 49 - 53 ) بموجب النظام الداخلي
و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026