المادة 57 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة يكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة