المادة 59 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

اذا لم يقم مجلس النقابة بمهامه او تعذر عليه القيام بها لاي سبب ما فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب مجلس اخر وفقا للفقرة( أ) من المادة( 14) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة