المادة 9 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول اي عمل ذي صبغة جيولوجية يتقدم به جيولوجي غير مسجل في هذه النقابة ولم ينشر اسمه في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026