المادة 9 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول اي عمل ذي صبغة جيولوجية يتقدم به جيولوجي غير مسجل في هذه النقابة ولم ينشر اسمه في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة