المادة 21 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على المجلس دعوتها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للطلب.
ب- تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره ، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026