المادة 29 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:-
1. ان لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية.
2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
4. ان لا يكون موظفاً أو مراسلاً معتمداً لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير أردنية.
5. أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة.
6. أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
ب - يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:-
1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.صفحة 9 من 18
2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل متتالية.
3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين ديناراً.
4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين.
ج- يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026