المادة 49 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026