المادة 52 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.
تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة