المادة 6 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- يكون التدريب على المهنة مقبولاً لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:-
1. إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية رسمية.
2. إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الاعلام داخل المملكة أو خارجها معترف به من الجهات الرسمية.
ب- لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026