المادة 8 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
لغايات هذا القانون تعتبر الأعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي:-
أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها.
ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي المعتمد لمطبوعة صحفية.
ج- رئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة اعلامية رسمية.
د- عضو هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو الاعلام في جامعة أردنية.
ه- عمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف الاعلامية في الوزارة أو في أي دائرة اعلامية رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026