المادة 15 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة