المادة 15 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة