المادة 3 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الباب الاول تأليف النقابة وغاياتها أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة قبل الانتساب للنقابة وفقالاحكام هذا القانون. ج-يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة