المادة 35 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة