المادة 35 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026