المادة 37 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له وامينا للصندوق ومساعداً له.
ب)يعين المجلس اعضاء اللجان التي يراها لمساعدته في تنظيم اعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026