المادة 40 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
1) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا للقوانين المرعية
2) يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس كافة صلاحياته في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026