المادة 42 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس.
ب)صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من الترشيح لعضوية المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026