المادة 5 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد الجمهور. ج-جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم. د- المحافظة على آداب المهنة. ه-تشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل خاص. و- تأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة