المادة 51 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة.
ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه شركة مساهمة عامة ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة ستة اشهر بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتوفيق اوضاعه حسب احكام هذه الفقرة.
ج)يحظر الاعلان او قبول الاعلان عن اي دواء في الصحف والمجالات غير الصيدلانية او الطبية وفي الاذاعة وفي التلفزيون واي وسيلة اعلامية اخرى الا بموافقة لجنة يشكلها المجلس والوزير لهذا الغرض.
د) يحظر على الصيدلي شراء اي دواء الا من مؤسسة صيدلانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026