المادة 63 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.
ب)تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026