المادة 69 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه وتنفذ بواسطة النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026